الإضافة الشخصية تتبادل بتبادل الملك والمالك ، ولا داعي إلى
الانحراف وتوهم الابتكار بمثل هذه الدعاوى المضحكة .
وهذا التوهم يرجع إلى توهم : أن الوارث نائب عن المورث ،
ولازم ذلك تكرر النيابة بتكرر التورث ، كما هو الواضح ، وتفصيله
في كتاب الإرث . كما أن البحث حول موروثية سائر الحقوق - كحق
الشفعة ، والقصاص ، وغير ذلك - موكول إلى محاله ، ولا ينبغي الخلط
بين الجهات المبحوث عنها ، حذرا من الإطالة .
شبهات : على وراثة حق الخيار
الشبهة الأولى : في كيفية انتقال الملك إلى الورثة بعد الفسخ
إن من المعروف بين أبناء الفضل ، أن الفسخ هو حل العقد ( 1 )
برجوع العوضين - في صورة وجودهما - إلى محالهما الأولى ، وليس
الفسخ عقدا جديدا ، بل ولو كان جديدا يكون أثره كحل العقد ، فعلى هذا
المبنى يمتنع التورث ، وذلك لأن العاقد هو الميت ، وفسخ الوارث إن
اقتضى رجوع المعقود عليه إلى ملكه مستقيما ، فهو ليس بفسخ ، حسبما
أشير إليه .
وإن اقتضى رجوعه إلى الميت ، ثم إلى الوارث ، فهو - مضافا
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 122 / السطر 10 ، البيع ، الإمام
الخميني ( قدس سره ) 4 : 332 - 333 ، مصباح الفقاهة 7 : 414 .