* ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) مثلا صحة العقد للملازمة ، كذلك فيما نحن فيه
يستكشف أن جميع ما يتركه ويفارقه ، ويبقى بعده بقاء جوهريا ، أو عرضيا
حقيقيا ، أو اعتباريا ، قابل للنقل ، من الأموال كان ، أو من غيرها .
نعم ، لو دل دليل على المنع فهو المتبع .
فعلى هذا يتبين بذلك أيضا الحقية ، فما سلكه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من
الحاجة أولا إلى إثبات الحقية ، وثانيا إلى إثبات قابلية النقل ( 2 ) ، في
غير محله ، بل يستكشف من الحكم المزبور - بطريق الإن - قابلية النقل
وحقية المنقول ، للملازمة ، وتصير النتيجة أن كافة الخيارات - بما
أنها مما تركها عرفا - تكون حقا شرعا ، وقابلة للانتقال أيضا .
بقي شئ : في إمكان بقاء الحق بعد الموت
وهو القول : بامتناع كون الحق مما يتركه الانسان بموته ، بل هو
يزول به ، بخلاف المال ، وذلك لقيام الحق بالمستحق ، وأنه مجرد
إضافة تضمحل بالموت ، كما تضمحل الملكية به ، وتصير الأموال ملكا
جديدا للوارث ، من غير أن تنقل الملكية ، لقيامها بالشخص ، ومن غير
كون التورث هو نيابة الوارث عن المورث ، كما قد يتوهم ( 3 ) ، ضرورة أن
النائب ليس أصيلا في تصرفاته ، فيلزم أن يبيع نيابة ، وهو واضح البطلان ،
هامش
1 - المائدة ( 5 ) : 1 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 290 / السطر 21 - 23 .
3 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 142 / السطر الأخير .