لا يستلزم كونه غير قابل للنقل .
وربما يخطر بالبال : أن أصل تورث المال والحق في الجملة
عقلائي ، وأما الإطلاق القابل للاعتماد عليه في موارد الشك ، فهو غير
محرز في طريقتهم على وجه يكون ممضى ومورد الرضا والارتضاء .
ومجرد كون الاقتدار على الفسخ خيارا عند الشرع ، لا يكفي لكشف
النقل ، لاحتياجنا إلى الدليل على أن كل ما كان حقا يورث ، أو كل ما كان
خيارا يورث ، ضرورة عدم تورث بعض الخيارات ، وعدم الملازمة بين
الحقية والتورث ، فالاتكاء على بناء العرف والعقلاء محضا في
خصوص المسألة ، غير جيد .
ولأجل ذلك التجأوا إلى الكتاب العزيز ، وقد تمسك به الأستاذ
المحقق الوالد - مد ظله - ( 1 ) بأن مقتضى الإطلاق لقوله تعالى :
* ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان . . . ) * ( 2 ) إلى آخره ، وقوله تعالى : * ( مما
قل منه أو كثر ) * ( 3 ) أن جميع المتروكات - التي هي الأمور التي يفارقها
الميت ، وينتقل هو إلى دار السلام عنها - فهي بين الأقرباء والأولاد .
وإذا كان حكمه حسب الكتاب النقل ، يتبين أنه الحق القابل
للنقل ، للملازمة المحررة في محلها ، فإنه كما يستكشف من إطلاق
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 254 - 256 .
2 - النساء ( 4 ) : 7 .
3 - نفس المصدر .