بقي شئ : سراية لزوم الشرط المذكور في ضمن العقد الجائز إلى العقد
لأحد دعوى : أن الشرط لازم ، ويسري لزومه إلى العقد عقلا ،
فيكون هناك احتمال خامس ، وذلك لأن ما هو الواجب بالشرط ليس
عنوان " الشرط " أو عنوان " المشروط " بما هو مشروط ، كي يقال بامتناع
كفاية دليل الشرط لوجوب حفظ موضوعه وما هو المتوقف عليه ، وهو
العقد ، بل الواجب به هو ذات الشروط في طي العقد ، وهي الخياطة
مثلا ، ودليل الشرط يوجب إيجاب الشرع العمل بها وإيجادها على
الإطلاق ، ومقتضى هذا الإطلاق عدم جواز الفسخ بحكم العقل .
وفيه : - مضافا إلى أنه لا يوجب عدم انحلال العقد بالفسخ ، بل
غايته هي الممنوعية العقلية - أن الشرط إن كان سببا باقيا ، فيمتنع أن
يكون إطلاق دليله وافيا لوجوب حفظه ، فإذا انفسخ العقد ينعدم السبب ،
ويرتفع وجوب الخياطة من هذه الناحية .
وإن كان غير باق ، ويكون من قبيل الوساطة في الثبوت الممكن
بقاء المعلول بعلة أخرى ، فهو يرجع إلى الوجه الرابع ، كما لا يخفى .
تكميل : حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز
إذا كان الشرط في طي العقد الجائز من قبيل شروط النتيجة ، أو
كان من قبيل شروط الفعل وقد عمل به المشروط عليه ، مثلا في بيع
الدار الخياري ، أو في هبة الدار ، اشترط استملاك ثوبه ، وأن يكون