إكراهية كما هو المفروض ، بل يكون بطلانه لأجل التعبدات الشرعية .
وأما مقتضى صحيحة أبي ولاد ( 1 ) ، فهو وإن كان - كما أشير إليه ، بعد
ضم الفهم العرفي إليه - عدم الخصوصية لمورده وهو الرضا
بالنسبة إلى أمر غير معاملي ، إلا أن إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى
احتمال تشديد الأمر في مورد إفتاء أمثال أبي حنيفة وشركائه ، مشكل جدا ،
فيرجع بعد ذلك إلى الإطلاقات ، لعدم سقوطها بمجرد الاحتمال المذكور ،
فليلا حظ جيدا .
الوجه الثالث : العجز
الشروط الباطلة شرعا مورد التعجيز الاعتباري عرفا ، وعجز
الشرط الضمني يستلزم العجز بالنسبة إلى مصب العقد ومحط
الانشاء .
أو يقال : يستلزم قصورا في التراضي المعتبر في قوام المعاملة ،
ضرورة أن انتفاء القيد والشرط - عرفا كان أو شرعا - يستتبع انتفاء
المقيد عقلا ، لوجود الربط ولو كان حرفيا بينهما ، كما مر ، لامتناع كون
الشرط أجنبيا على الإطلاق حتى يعد كالشرط البدوي ، ضرورة أن
الضمنية إما تعتبر شرعا ، أو ماهية ، على خلاف بين السيدين : الفقيه
هامش
1 - الكافي 5 : 290 / 6 ، وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ،
الحديث 1 .