ثم هل له الرجوع إليه بالتقسيط بالنسبة إلى الشرط ، فيقسط
الثمن بالنسبة إلى بعض المثمن ؟
الظاهر : نعم ، لاشتراك الملاك ، ووحدة المناط . وهو أيضا يشهد
على بطلان التقسيط مطلقا ، وأنه في جميع هذه الموارد ليس له إلا
الخيار ، ولا وجه لتوهم إلزام المشروط عليه المشروط له على
الوفاء ، وأخذ قسط ثمنه ، بدعوى تمكنه من الوفاء ببعض شرطه .
نعم ، إذا كان بعض شرطه باطلا ، وبعضه صحيحا ، فإمكان إلزامه له
الوجه ، ويأتي في بحث فساد الشرط وإفساده إن شاء الله تعالى .
كتاب الخيارات — صفحة 218
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢١٨