المفروض .
نعم ، يتوجه إليه : أنه ليس تفصيلا كليا بالنسبة إلى جميع
الموارد ، كما في الإجارة على الصلاة المشتملة على السورة ، فإنه لو
كان اشتمالها عليها بنحو الشرط ، لا يرجع ذلك إلى عدم التسليم الكلي ،
بل التقسيط لو كان له أصل ، يكون هو متعينا في هذا الفرض مع أنه كلي ،
كما هو الواضح ، فليتأمل جيدا .
ولا بأس بدعوى : أنه خارج عن محط الخلاف ، كما لا يخفى .
ذنابة : في الفرق بين التخلف عن تعذر وعن عمد
هل يحصل فرق بين موارد التخلف ، بمعنى عدم تأثير الشرط
بإيجاب الوفاء في شرط الفعل ، وفعل المشروط في شرط النتيجة ،
وشرط الوصف ، كالحلاوة ، والكتابة ، والمنفعة ، فلو كان التخلف عن
تعذر فهو يوجب التقسيط ، وإذا كان عن عمد فلا ؟
أم لا يحصل فرق أيضا بين الفرضين ؟
فلو شرط عليه في بيع داره أن يعطيه دارا أخرى ، ولم يف به مع
اقتداره عليه ، فهل هنا يثبت الخيار فقط ، كما هو ظاهرهم ، بل صريح
الأكثر ، أم للمشروط له الرجوع إلى بعض ثمنه ، لعدم دخالة عجز
المشروط عليه تكوينا أو عجز الشرط تكوينا وشرعا عن التأثير في
المسألة ؟
وهذا أيضا من شواهد بطلان التقسيط على الإطلاق ، وإلا فلازمه