تنبيه : تصحيح الشرط مع العلم بالعجز
يمكن أن يصح الشرط حتى في صورة علم الشارط بعجز
المشروط عليه مطلقا ، وذلك لأجل أخذه بالخيار .
وتوهم : أنه يشترط عليه الخيار ، في غير محله ، لأنه لا يوجب
تعينه ، ولا سيما إذا احتمل - ولو ضعيفا - اقتداره على الشرط .
نعم ، إذا لم يرد من الشرط إلا الأخذ بالخيار عند التعذر ، فوجوب
الوفاء على المشروط عليه عند اتفاق قدرته عليه ممنوع ، فتأمل .
تذنيب : هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أم بوجودها العلمي
بعد فرض اشتراط القدرة في الجملة ، فهل هي بوجودها الواقعي
شرط ، أم يكفي وجودها العلمي ؟
فإن قلنا باعتبارها بالقياس إلى التكليف ، فهي في مورد الاشتراط
شرط بوجودها الواقعي ، إلا أنه لا يلزم وجودها حين التكليف ، كما تحرر .
وإن قلنا باعتبارها بالنسبة إلى الصحة الوضعية ، فلا يعتبر إلا
وجودها العلمي ، ضرورة أن الدليل القائم على اعتبارها لا يقتضي أكثر من
ذلك ، فإن السفاهة والغرر منتفيان .
فلو انكشفت القدرة اتفاقا حين التسليم ، فلا بحث . وإذا لم يكن
المشروط عليه قادرا إلى الآخر ، فانتفاء الخيار بانتفاء الشرط للعذر
ممنوع ، كما أشير إليه .