الثاني
أن لا يكون الشرط بنفسه
من الممنوعات والمحرمات
ويكون المراد منه هو الاشتراط ، لا المشروط .
وفي كلام الشيخ ( رحمه الله ) : " أن يكون الشرط سائغا في نفسه ( 1 ) " .
ويشكل الأمر : بأنه يرجع إلى الشرط الرابع ( 2 ) ، كما في كلام
الفقيه اليزدي ( 3 ) ، والعلامة الأصفهاني ( رحمهما الله ) ( 4 ) .
وربما يمكن أن يقال : إن المشروط في الرابع هو شرط مخالفة
الكتاب والسنة بعنوانها الأولي ، سواء كانت مخالفة واقعا ، أم لا ، فإنه
شرط فاسد مثلا ولو تبين بعد الاشتراط أنه ليس من المخالفة . وهذا
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 276 / السطر 34 .
2 - وهو عدم كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 109 / السطر 1 و 2 .
4 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 142 / السطر 31 .