إمضاء لقاعدة اليد .
ولو كانت اليد الشخصية ساقطة عرفا ، تكون هي معتبرة شرعا ،
للإطلاق المذكور .
ولا يلزم أن يكون الدليل الواحد جامعا للتأسيس والإمضاء ، وهما
متقابلان ، لأنهما من عوارض نسبة الشئ إلى ما هو المعتبر عند العقلاء ،
وإلى ما هو غير معتبر عندهم ، فلا يكونان متقابلين على وجه يلزم التقابل
في الإرادة والاستعمال ، كما تحرر مرارا .
والمناقشة في سند " الشرط جائز بين المسلمين " ( 1 ) وفي دلالة :
* ( أوفوا بالعقود ) * ( 2 ) - بما تحرر منا : من أنه أجنبي عن بحوث المعاملات ( 3 ) ،
وأن الأجزاء التحليلية خارجة عن العقود قيدا ، وداخلة تقيدا ، وما شأنه
ذلك لا تشمله الآية ، وأن الشروط في نفس ذاتها ، ليست عقدا عرفا ،
ولا تعد لأجل ذكر الشروط عقودا متعددة - كما ترى .
ولا ينبغي التمسك بإلغاء الخصوصية بعد إلغاء الخصوصية من
العقد إلى القرار ، مع أن كثيرا من القرارات غير نافذة ، أو تكون صحيحة
قابلة للحل والفسخ شرعا ، لا عرفا وعقلائيا .
وبالجملة : المناقشة فيهما ، لا توجب خللا فيما ورد بسند معتبر
هامش
1 - دعائم الاسلام 2 : 228 / 854 ، مستدرك الوسائل 15 : 87 ، كتاب النكاح ، أبواب
المهور ، الباب 31 ، الحديث 1 .
2 - المائدة ( 5 ) : 1 .
3 - تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 27 - 28 .