ولزوم الوفاء على طبقها ، من غير حاجة إلى دليل آخر ، فلا يبعد اختلاف
آثار هذا الأمر باختلاف الشروط .
مثلا : في شرط الفعل يجب الوفاء وربما يتملك المشروط له على
المشروط عليه خياطة الثوب ، فيكون بحكم الأجير الخاص أحيانا .
وفي شرط النتيجة - بناء على كونه عقلائيا ، على إشكال أشير إليه -
يكون أثره لزوم تسليم العين المنتقلة إلى المشتري ، ولو كانت العين
عنده ، فمعنى لزوم الشرط عدم جواز الرجوع إليه ، لكونه من قبيل
الرجوع إلى المالك وادعاء ملكه الأجنبي عنه ، لأنه ملك المشتري
حسب الفرض .
وفيما إذا كان شرط الوصف ، يكون أثره قبول العين الفاقدة ، ورد
الثمن إلى البائع .
وبالجملة تحصل : أن مجرد البناء العقلائي غير كاف ، لما لا يمكن
كشف عدم الردع ، وتفصيله في مباحث حجية الخبر الواحد ( 1 ) .
الثاني : العمومات الخاصة
فإنها تفي بالإمضاء أولا ، وبالتأسيس في موارد الشك في بناء
العقلاء ثانيا ، وبه أيضا حتى في مورد عدم بنائهم على الاشتراط
المذكور ، وذلك نظير قوله ( عليه السلام ) : " من استولى على شئ فهو له " ( 2 ) فإنه
هامش
1 - تحريرات في الأصول 6 : 511 - 512 .
2 - تهذيب الأحكام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض
والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .