الجهة الثانية : فيما هو الدليل والحجة على صحة مطلق الشروط
أو قسم خاص منها
ونذكر بنحو الاجمال الأدلة التي يتمسك بها في المقام ، سواء
يستنتج منها صحة مطلق الشروط ، أو بعضها ، لأن النظر إلى تمامية هذه
الأدلة العامة وعدمها .
الأول : بناء العقلاء
فإنه استدل به الوالد المحقق - مد ظله - هنا على أن الشروط في
القسمة الأولى الثلاثية صحيحة ، وإن كان بعض أصناف تلك الثلاثية
غير كاف لنفوذها بناء العرف والعقلاء .
وبالجملة : صحة الشروط ، ووجوب العمل بها ، والالتزام بمفادها
وأحكامها ، من المسائل العرفية غير المحتاجة إلى الأدلة الخاصة
الشرعية أصلا ، لكفاية عدم الردع ، بعد كونها أمرا رائجا بين الناس ،
وشائعا بمرأى ومنظر من الشريعة ( 1 ) .
أقول : قد تحرر منا في بحث حجية الخبر الواحد ( 2 ) مناقشة في هذه
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 208 - 210 .
2 - تحريرات في الأصول 6 : 511 - 512 .