العاشر
نفوذ الشرط شرعا
أي من شرائط صحة الشروط الضمنية كونه صحيحا في حد
نفسه ونافذا شرعا ، ولم يكن مورد الشك والردع بحسب طبعه وذاته .
وتحقيق هذه المسألة يستدعي البحث في جهات :
الجهة الأولى : في أقسام الشروط
فإنها تنقسم إلى شرط الفعل ، وشرط النتيجة ، وشرط الوصف .
والأخير وإن كان خارجا عن القدرة بالأسباب التكوينية والتشريعية ،
إلا أن مقدورية الموصوف في صورة كون الوصف قيدا للكلي ، يكفي
لذلك ، وفي صورة كونه وصفا للمبيع الخارجي ، أيضا لا يخرج عن جواز
الاشتراط عند العقلاء ، كما يأتي .
وربما يوصف الجزئي بوصف يتعلق به القدرة ، كالكتابة
بالنسبة إلى العبد ، ومثال الأولى الحلاوة بالنسبة إلى البطيخ ، وهكذا .