السادس
أن يكون معلوما
أي من الشرائط التي قيل - بل اشتهر - دخالته في نفوذ الشرط
المذكور في طي العقد : معلومية الشرط أو يضر بصحته جهالته ، فتكون
الجهالة مانعا ، على ما مر في البيع ( 1 ) ، فإن بين الاعتبارين اختلافا في
الآثار .
وحيث قد عرفت منا : أن اعتبار المعلومية ، أو مضرية المجهولية ،
أو اعتبار عدم المجهولية في أصل البيع ، ليس من الشروط العقلائية
إلا في الجملة ، ولا دليل شرعا في أصل البيع على الإطلاق .
وذكرنا في طي البحوث الماضية شواهد المسألة ، والإجماعات
المحكية معللة غير منقحة ، مع أن المرسلتين ( 2 ) غير كافيتين سندا
هامش
1 - مما يؤسف له أن هذه المباحث فقدت ولم تصل إلينا .
2 - قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 :
45 / 168 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ،
الباب 40 ، الحديث 3 .
نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر . الخلاف 3 : 319 و 330 .