كذا ، من غير كونه مقيدا بالمنفعة الخاصة ، حتى يندرج في الإجارة ، بل
هو بيع إلى زمان كذا ، فإن بقيت إلى ذلك الزمان ترجع إلى مالكها
بانفساخ العقد ، أي بتمامية موضوعيته للأثر وحكم العرف ، وإن تلفت أو
انتقلت إرثا أو بالاختيار إلى غيره ، فلا ترجع إليه .
وأما ممنوعية المشتري في هذه الصورة عن النقل في الزمان
المذكور ، فهي تحتاج إلى ضميمة شرط آخر لا يؤدي بطلان النقل وإن
كان خلافه إثما وعصيانا ، كما لا يخفى .
ويشبه هذه المسألة ، البيع مع بناء المتعاقدين على الإقالة في
الزمان المعين ، لغرض من الأغراض العقلائية .
ومنه يظهر حكم اشتراط عدم كونه موروثا ويبقى بعد موت
المشتري بلا مالك ، ومن قبيل المال المعرض عنه ، وجلا عنه أهله ،
فإنه ليس من الشرط المخالف للكتاب ، لأن ما هو المخالف هو أن
يرث من لا يرث ، أو لا يرث من يرث ، أو يرث أكثر من الفرض ، أو الأقل
منه ، وأما هذا فهو هدم لموضوع الإرث ، لأنه يخرج بموته عن التركة
موضوعا .
تذييل في تأييد لاستقلال هذا الشرط
مما يؤيد ما أبدعناه ( 1 ) في هذا المضمار : أن الشرط المخالف
لمقتضى العقد مستقل ، والشرط المخالف للكتاب أيضا شرط آخر
هامش
1 - تقدم في الصفحة 66 .