تصرفه من التصرف في الأجنبية ، ولا يكون ولدهما من الزنا وهكذا ، وهذا
كاف لصحة النكاح العقلائي ، فيكون الشرط صحيحا كما لا يخفى .
وفيه : أنه مع كونه بانيا من أول الأمر على ذلك ، فلا يصح الشرط ،
لما لا يكون جديا فيه ، وقابلا له حقيقة وإن كان بانيا على العمل بالشرط ،
فلا بد وأن يكون نكاحه غير سفهي ، وهولا يحصل إلا بقصد المحرمية
والمحرمية ، فيلزم الإشكال في العقد أولا ، ثم في الشرط ثانيا ، فافهم
واغتنم .
بقي شئ : في صحة مطلق الشروط العقلائية
قضية ما تحرر منا ، أن مقتضى الصناعة صحة جميع الشروط ، إلا
الشرط المخالف للكتاب كما مر ، وقد عرفت أنه أيضا من الأمور التي
ترجع إلى عدم عقلائية الشرط ، وقصور الأدلة . وهكذا الشرط
المخالف لذات العقد ، لأنه أيضا ينافي عقلائية الشرط ، وعقليته
أيضا ، لما لا يعقل ثبوتا الجمع بينهما .
وما يمكن الجمع بينه وبين مفاد العقد ، ولم يرجع إلى فقد بعض
الجهات الأخر السابقة الذكر اللازم اعتبارها ، يكون نافذا ، إلا إذا ادعي
الاجماع على خلافه ادعاء معتبرا ، وهو قليل جدا . مع أنه كثيرا ما يكون
معللا ولا سيما في أمثال المقام ، فليلاحظ جيدا .
نعم ، ربما يخطر بالبال دعوى : أن أدلة الشروط قاصرة عن تصحيح