ووقت المطالبة ، أو كان شيئا يسيرا في جنبه .
فعلى هذا يسقط بحث النسبية ، بل يلاحظ اختلاف القيمتين في يوم
البيع ، ويراجع إلى أهل الخبرة المطلعين على قيمته في ذلك اليوم ،
حسب الحدس والخرص والتخمين ، الذي يأتي بعض الكلام حوله .
فالقول : بأنه يقوم الصحيح والمعيب في يوم المراجعة ،
وبالنسبة إلى الاختلاف المذكور ينقص من القيمة المسماة ، ليس
وجها صحيحا .
نعم ، هو أحد طرق الاطلاع على حل المشكلة ، بفهم اختلاف
القيمتين يوم البيع ، فلا تخلط .
بقي شئ : في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع
ربما يخطر بالبال أن يقال : إن إعمال الخيار بعد اختلاف قيمة
المتاع والسلعة ، ضرر منفي بالقاعدة ، فإطلاق دليل الخيار ينفى بها .
أو إن ذلك الاختلاف من موارد إحداث الحدث ، وحصول التغير
الموجب لسقوط الخيار .
وكلا الوجهين غير مرضيين ، ضرورة أن اختلاف القيمة ليس
ضررا ، بل يعد من سد النفع العائد إلى البائع ، وإلا فهو أيضا ضرر على
المشتري ، فإن المقتضي لرجوع تلك القيمة والسلعة إلى المشتري ،
يكون تاما ، وقد قيل في المثال : بأنه من الضرر عرفا ، وأن التغيير
وإحداث الحدث وأصل الحدث ، أمر أجنبي عن هذا الخلاف ، الناشئ من