البحث الثاني
الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار
بمعنى اسقاط الخيار كما إذا ادعى البائع أن المشتري أسقط
الخيار ، أو بمعنى أنه يدعي سقوط خياره ، لعدم ثبوته ، فإنه يعتبر من
السقوط تسامحا كما لو ادعى اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن
العقد ، فإنه حينئذ لا يثبت حتى يسقط ، ولكنه مع ذلك يعد من السقوط ،
لأن مقتضى الثبوت موجود ، وأن السقوط يحتاج إلى ضم خصوصية
وجودية أو عدمية إلى العقد ، فلا تغفل .
وبالجملة : هنا صور :
الصورة الأولى
ادعاء علم المشتري بالعيب
بناء على عدم ثبوت الخيار ، أو سقوطه في صورة علم المشتري
بالعيب حين العقد ، كما كان يستظهر من معتبر زرارة ( 1 ) لو اختلفا فيه ،
فالمدعي عندنا من يراجع القاضي ويطرح دعواه ، سواء كان مورد
الدعوى علم المشتري بالعيب ، حتى لا يكون له الخيار ، أو كان عدم
هامش
1 - تقدم في الصفحة 189 .