تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
البحث الثاني الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار بمعنى اسقاط الخيار كما إذا ادعى البائع أن المشتري أسقط الخيار ، أو بمعنى أنه يدعي سقوط خياره ، لعدم ثبوته ، فإنه يعتبر من السقوط تسامحا كما لو ادعى اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن العقد ، فإنه حينئذ لا يثبت حتى يسقط ، ولكنه مع ذلك يعد من السقوط ، لأن مقتضى الثبوت موجود ، وأن السقوط يحتاج إلى ضم خصوصية وجودية أو عدمية إلى العقد ، فلا تغفل . وبالجملة : هنا صور :
الصورة الأولى ادعاء علم المشتري بالعيب بناء على عدم ثبوت الخيار ، أو سقوطه في صورة علم المشتري بالعيب حين العقد ، كما كان يستظهر من معتبر زرارة ( 1 ) لو اختلفا فيه ، فالمدعي عندنا من يراجع القاضي ويطرح دعواه ، سواء كان مورد الدعوى علم المشتري بالعيب ، حتى لا يكون له الخيار ، أو كان عدم
هامش
1 - تقدم في الصفحة 189 .
كتاب الخيارات — صفحة 246 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني