الإشارة الخارجية ، والإشارة الذهنية توجب كونه من الكلي ، فلا ينفع
لحال العين الشخصية ، كما لا يخفى على أهل البصيرة .
تنبيه : توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد
قال الشيخ ( رحمه الله ) توضيحا وتوجيها لمقالة ابن الجنيد ( 1 ) : " ولعله
لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ،
وعدم استحقاقه الثمن كلا ، وعدم لزوم العقد " ( 2 ) انتهى .
ومقصوده عدم لزوم هذا العقد الخاص ، لوجود الشك أو
استصحاب عدم وجوب الوفاء .
ولو كان لما أفاده وجه ، يلزم أن لا يكون تشخيص المدعي من
المنكر بالأصل ، بل يلزم كون المنكر قوله مطابقا لأصل من الأصول ، وإنما
تشخيصه من جهة أخرى وطريق آخر ، ضرورة أنه لو كان الأمر كما
تحرر ، للزم كون المشتري منكرا في سائر الصور ، ولو كان مدعيا بحسب
الصورة والظاهر من الحال في طرح الدعوى .
فكأن الشيخ ( رحمه الله ) يتوجه إلى فساد هذه الأصول ، وإنما يريد بذلك
توجيه مقالته ( رحمه الله ) . فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - حول كل واحد من
الأصول من الاشكالات ( 3 ) ، وذكر بعضها المحشي العلامة ( رحمه الله ) ( 4 ) كل في غير
هامش
1 - مختلف الشيعة : 371 / السطر 30 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 14 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 93 - 94 .
4 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 117 / السطر 25 .