تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الإشارة الخارجية ، والإشارة الذهنية توجب كونه من الكلي ، فلا ينفع لحال العين الشخصية ، كما لا يخفى على أهل البصيرة .

تنبيه : توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد

قال الشيخ ( رحمه الله ) توضيحا وتوجيها لمقالة ابن الجنيد ( 1 ) : " ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ، وعدم استحقاقه الثمن كلا ، وعدم لزوم العقد " ( 2 ) انتهى . ومقصوده عدم لزوم هذا العقد الخاص ، لوجود الشك أو استصحاب عدم وجوب الوفاء . ولو كان لما أفاده وجه ، يلزم أن لا يكون تشخيص المدعي من المنكر بالأصل ، بل يلزم كون المنكر قوله مطابقا لأصل من الأصول ، وإنما تشخيصه من جهة أخرى وطريق آخر ، ضرورة أنه لو كان الأمر كما تحرر ، للزم كون المشتري منكرا في سائر الصور ، ولو كان مدعيا بحسب الصورة والظاهر من الحال في طرح الدعوى . فكأن الشيخ ( رحمه الله ) يتوجه إلى فساد هذه الأصول ، وإنما يريد بذلك توجيه مقالته ( رحمه الله ) . فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - حول كل واحد من الأصول من الاشكالات ( 3 ) ، وذكر بعضها المحشي العلامة ( رحمه الله ) ( 4 ) كل في غير
هامش
1 - مختلف الشيعة : 371 / السطر 30 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 14 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 93 - 94 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 117 / السطر 25 .