البائع ؟
أم لا يعتبر إلا أصل ثبوت العيب حال العقد بالنسبة إلى الأرش ،
دون الخيار ، فسقوط الأرش يحتاج إلى دليل ؟
وبعد ذلك يقع البحث في سقوطهما بالزوال ، وهكذا في جريان
الاستصحاب وعدمه .
فهنا مسألتان :
المسألة الأولى
اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش
فالذي هو منشأ احتمال اشتراط دوام العيب في ثبوت الخيار
والأرش ، عدم وجود إطلاق يعتمد عليه في الأدلة الخاصة اللفظية ، ولا
في معقد الاجماعات المحكية ، ولا في بناء العقلاء ، فلا بد أن يؤخذ بالقدر
المتيقن ، لأن الخيار والأرش على خلاف الأصل في العقود اللازمة ،
فإذا زال العيب ولو بعد الرد أو بعد أخذ الأرش ، يكشف عن عدم ثبوتهما
من الأول ، كما إذا أخذ بالخيار أو الأرش بتوهم وجود العيب ، فبان خلافه .
فما تعارف بينهم من البحث حول سقوطهما بالزوال قبل الرد ، إنما
هو بعد البحث عن أصل ثبوتهما في مفروض الكلام ، كما عرفت .
وتبين أيضا سعة دائرة المسألة ، لقوة احتمال عدم ثبوتهما حتى بعد
الرد أو الأخذ بالأرش ، إذا زال العيب بعدهما .