تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
المعيب ، للتدبر في الأمر ، ولئلا يفوتهم المتاع ، فيكون مثل جعل خيار الشرط ، فلا يشهد العلم بالعيب على الالتزام بالمعيب على كل تقدير . مع أنه لا يدل على سقوط الأرش بالضرورة . نعم ، جواز إجبار البائع على الجبران ، على خلاف القاعدة ، فيقتصر على القدر المتيقن ، وأما حق فسخ العقد فلا دليل على سقوطه ، أو عدم حدوثه . اللهم إلا أن يقال : بأن حكم العقلاء بخيار العيب مردوع ، لتصرف الشرع فيه في الجملة ، فلا شاهد على رضا الشارع بما يحكمون به هنا . مع أن الاتفاق محكي على خلافه ، فليتأمل . وفي كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) : " وقد يستدل لعدم ثبوت الخيار والأرش بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة ( 2 ) " ( 3 ) ضرورة أن صاحب " الجواهر " ( رحمه الله ) يصر على ذلك ، نظرا إلى أن القيد الوارد في كلام الإمام ( عليه السلام ) ( 4 ) لا بد وأن يكون دخيلا في الحكم المذكور في الصحيحة ، وهو لزوم العقد ، ولزوم الأرش ، وبانتفاء القيد المذكور - وهو العلم المتأخر عن الاحداث الذي يجتمع مع كونه عالما بالعيب قبل الاحداث وحين العقد - ينتفي اللزومان معا ، أو أحد اللزومين .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 16 . 2 - تقدم في الصفحة 124 . 3 - مفتاح الكرامة 4 : 625 ، جواهر الكلام 23 : 238 . 4 - وهو قوله ( عليه السلام ) : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء . . . .