يزيد ( 1 ) والسكوني ( 2 ) ، غير واضح ، وإن أصر عليه السيد الفقيه اليزدي ( قدس سره ) ( 3 ) .
فبالجملة : فيما هو مفروض البحث - وهو بقاء العين - يحتمل أن
يكون خيار المشتري في طول جبران الخسارة وإعطاء الأرش من قبل
البائع ، فإن لم يقبل ذلك فهو بالخيار .
وأما دعوى : أن الشهرة تنافيه ، فهي مندفعة بأن القدر المتيقن من
ذلك ، هو صورة عدم قبول البائع جبران الخسارة .
مع أن ثبوت الشهرة المفيدة غير واضح بعد .
ثم إن هنا احتمالا ليس في عرض الاحتمالات الأخر : وهو أن البيع
هامش
1 - الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا
هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر :
أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : يلزمه ذلك .
الكافي 5 : 206 / 1 ، الفقيه 3 : 136 / 591 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 259 ،
وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 1 .
2 - النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من
رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له
علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرب سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له
علي ( عليه السلام ) : إنما اشترى منك سمنا ، لم يشتر منك ربا .
تهذيب الأحكام 7 : 66 / 286 ، وسائل الشيعة 18 : 110 ، كتاب التجارة ، أبواب
أحكام العيوب ، الباب 7 ، الحديث 3 .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 68 / السطر 12 .