لأجل كونه من الرضا بالبيع تعبدا ولو كان حال الجهل بالعيب ، كما هو
المفروض في الرواية ، فإنه يعتبر مسقطا إذا كان في ملكه .
اللهم إلا أن يقال : إن تنفيذ الخيار من الايقاعات ، فبمجرد إعماله
يحصل التفكيك ، وهو من الحدث .
وفيه : أن إعمال الخيار بالنسبة إلى المجموع كذلك ، فيلزم
الحدث ، وهو النقل الاعتباري الحاصل من الفسخ ، كالنقل الحاصل
من الإقالة ، فتأمل .
وبالجملة : الخبر منصرف قطعا عن أمثال هذا الحدث ، كما أن إحداث
التفكيك ليس من التصرف الموجب لسقوط خيار الحيوان في بيع
الحيوان المنضم إلى غير الحيوان .
ومن الغريب ما في كلامه ( رحمه الله ) : " من أن رد المبيع بعد الصبغ ممنوع
في النص ، لأجل الشركة الحاصلة بالرد " ( 1 ) ! ! فإن في كونه من
الشركة إشكالا ، بل منعا عند جمع ( 2 ) . مع أنه من التخريص ، ضرورة أن
الرواية اعتبرت التغير والاحداث الموجبين لسقوط الرد . هذا مع أن في
المجموع الاعتباري ، لا تحصل الشركة في رد المعيب المعين .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 30 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 220 ، حاشية المكاسب ، المحقق
الإيرواني 2 : 56 / السطر 42 .