پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 358

پدیدآورندگان:

ص۳۵۸

الصورة الثالثة : ما لو ترتبت العقود على الثمن

وهذا أيضا تارة : يكون الترتب زمانيا عرضيا ، وهذا لا بحث فيه . وأخرى : يكون الترتب طوليا قهريا . وعلى كل حال تارة : تكون العقود من نوع واحد ، أو أنواع متسانخة ، كالصلح والهبة والبيع ، مما يخرج بها العين عن الملكية . وأخرى : من الأنواع المختلفة ، كالبيع والإجارة . وفي الأخير أيضا لا يكون بحث زائدا على ما مضى ، فيبقى الكلام في المقام حول الطولية التي من قبيل البيوع المتعددة وما هو من سنخها ، فالمشهور على أن إجازة رأس السلسلة لا تستلزم صحة ما بعده ، وإجازة آخرها يتوقف صحتها على صحة سابقها ، فيستلزمها ، وإجازة الوسط يستلزم رد اللاحق ونفوذ السابق ، وهذا هو المعروف بين المتأخرين ( 1 ) . ويجوز لحوق الإجازة عندنا بعد تنفيذ رأس سلسلة أو وسطها إلى غيره ، لأن الرد لا يهدم العقد عن القابلية . نعم ، العقد الثاني والثالث تارة : يقعان فضولا للمالك الأصلي ، فبلحوق الإجازة يصح . وأخرى : يقعان للفضولي أو للأجنبي ، فإن انتقل إليهما فهو ، وإلا فإجازة المالك الأصلي صحيحة ، بناء على ما قويناه أيضا في الصورتين
پاورقی
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 143 / السطر 9 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 197 / السطر 2 ، لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 312 .