الصورة الثالثة : ما لو ترتبت العقود على الثمن
وهذا أيضا تارة : يكون الترتب زمانيا عرضيا ، وهذا لا بحث فيه .
وأخرى : يكون الترتب طوليا قهريا .
وعلى كل حال تارة : تكون العقود من نوع واحد ، أو أنواع متسانخة ،
كالصلح والهبة والبيع ، مما يخرج بها العين عن الملكية .
وأخرى : من الأنواع المختلفة ، كالبيع والإجارة .
وفي الأخير أيضا لا يكون بحث زائدا على ما مضى ، فيبقى الكلام في
المقام حول الطولية التي من قبيل البيوع المتعددة وما هو من سنخها ،
فالمشهور على أن إجازة رأس السلسلة لا تستلزم صحة ما بعده ، وإجازة
آخرها يتوقف صحتها على صحة سابقها ، فيستلزمها ، وإجازة الوسط
يستلزم رد اللاحق ونفوذ السابق ، وهذا هو المعروف بين المتأخرين ( 1 ) .
ويجوز لحوق الإجازة عندنا بعد تنفيذ رأس سلسلة أو وسطها إلى
غيره ، لأن الرد لا يهدم العقد عن القابلية .
نعم ، العقد الثاني والثالث تارة : يقعان فضولا للمالك الأصلي ،
فبلحوق الإجازة يصح .
وأخرى : يقعان للفضولي أو للأجنبي ، فإن انتقل إليهما فهو ، وإلا
فإجازة المالك الأصلي صحيحة ، بناء على ما قويناه أيضا في الصورتين
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 143 / السطر 9 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 197 /
السطر 2 ، لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 312 .