الأمر الرابع
في صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع
المشهور والمعروف ممن حفظ عنه العلم ، صحة بيع الفضولي
فيما إذا باع للمالك ، مع عدم سبق المنع من قبله قبله ( 1 ) ، وعن " التذكرة "
دعوى الاجماع عليه ( 2 ) .
وصريح " الخلاف " خلافه حيث قال : " إذا باع الانسان ملك غيره
بغير إذنه ، كان البيع باطلا ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة المالك ( 4 ) ، وبه قال
قوم من أصحابنا ( 5 ) .
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 31 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 486 / السطر 1 .
3 - المجموع 9 : 261 / السطر 18 ، الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 166 .
4 - المجموع 9 : 261 ، الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 240 .
5 - المقنعة : 606 ، الوسيلة : 249 .