لا بد من عدم التصرف في العين المبتاعة ، أو المستأجرة ، أو غير ذلك ،
لأن العقد من جانبه واجب الوفاء .
أقول : لا نسلم عدم إمكان الالتزام في مجموع ما ذكر . مع أن تخصيص
القواعد الأولية بهذا المقدار ، مما لا بأس به .
كتاب البيع — صفحه 16
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص۱۶