الأمر التاسع
في أقسام بيع الفضولي
فالمعروف منها : هو التجاوز إلى مال الغير ، بإنشاء المبادلة بين
الأموال من غير رضا المالك .
ومنها : ما إذا تعدى إلى سلطان الغير كالمتولي للوقف ، فإنه إذا
عرضت مسوغات بيعه فإنه يجوز ذلك ، إلا أنه فضولي لا بالمعنى
المعروف ، ولو أجاز المتولي صح ، لعدم الفرق بين الفرضين حسب
القواعد .
نعم ، لو كان نفوذه منوطا بالأدلة الخاصة ، فالتجاوز عنها إلى هذه
الفروض مشكل جدا .
ومنها : إنشاء المبادلة بين أموال الصغار ، فإن المنقصة المورثة
لقصور البيع عن التأثير ، ليست رضا المالك ، فلو لحقته إجازة الأولياء
كفى في صحته .
فبالجملة : في بيع الوقف فضولا ، لا يتصور الفضولي إلا بدخوله في
كتاب البيع — صفحة 109
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٠٩