بيعه ، فما مضى في الأمر الأسبق : من امتناع الالتزام بصحة الفضولي فيما
كان الفضولي عارفا وملتفتا ، وبانيا على عدم التخلف عن القوانين ، فهو
غير لازم هنا .
نعم ، إذا أنشأ لنفسه ، أو لغير المالك ، ولا يرضى المالك إلا
لنفسه ، والتزم بذلك الغاصب ، ففي كفاية الإجازة إشكال مضى تفصيله ،
وقد عرفت أن ما أفاده القوم غير مرضي عندنا ، ولا يمكن تصحيحه
بالإجازة إلا على الوجه الذي اخترناه في محله ، من عدم لزوم اتحاد
المدخل والمخرج في العوضين ( 1 ) ، فيصح للفضولي ، ولا يمكن تصحيحه
للمالك .
نعم ، فيما كان البيع شخصيا فيلغي قيد " لنفسه " ولا يضر ذلك بأصل
إنشاء المبادلة في الملكية إجمالا ، فتصير بإجازته صحيحة .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 312 - 314 .