الأمر السابع
في حكم ما لو كان المشتري غاصبا
إذا كان المشتري غاصبا ، فالذي يقتضيه ظاهرهم عدم الفرق في
الصحة والفساد ، فإن قلنا بصحة الفضولي فهو صحيح ، وإلا فهو فاسد ،
ولا وجه للفرق بين الصورتين .
وقد يتوهم : أن إنشاء المبادلة من طرف البائع الغاصب ، بل ومطلق
الفضولي ، قابل للإجازة حتى يكون البيع للمالك ، ولكن هنا غير قابل
للإجازة ، لظهور قبول الغاصب في تملكه ، وإذا أجازه المالك يدخل
المثمن في ملكه ، ويخرج الثمن من ملك المجيز .
وأجيب عنه تارة : بأنه تمليك للمالك ، لأنه يدعي المالكية .
وفيه ما لا يخفى .
وأخرى : بأنه لا يلزم أن يتملكه بصيغة " التملك " بل قوله : " قبلت "
كاف ، وليس هذا ظاهرا في الانشاء المزبور .
وفيه : - مضافا إلى تسلم الإشكال في صورة - أنه لا يدفع في أخرى ،
كتاب البيع — صفحة 101
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٠١