تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
لا يؤدي إلى الاكراه على الخصوصيات المرجحة للإرادة ، غير صحيح ، فما يكون من بيوعه إرادة الجابر محركة إليه ، يقع باطلا . نعم ، لا بأس بالالتزام المذكور على الوجه الذي يأتي تفصيله . والعجب من الوالد - مد ظله - حيث اختار في مجلس بحثه بطلان أول المصداق ، قضاء لحق الصناعة ، مع اختياره في تحرير الوسيلة أمرا آخر ، فنفى الاستبعاد عن بطلان المصداق الذي يأتيه امتثالا لأمر المكره ! ! فليراجع ( 1 ) ، إنه خروج من مفروض المسألة كما لا يخفى .

حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة

ثم إنه إذا أوجد البيوع المتعددة بأول المصداق ، فهل يكون المجموع صحيحا . أو باطلا . أو يفصل بين الواحد غير المعين وغيره ، فيقال بالقرعة . أو أنها تختص بالمواقف التي لها الواقعية ، فيكون أحد البيوع صحيحا ثبوتا ، ولا يمكن استكشافه من بينها إثباتا ؟ وجوه : والذي هو التحقيق : أن مجرد إلزام الملزم وإكراهه لا يكفي للبطلان ، كما إذا أكرهه وألزمه على بيع داره ، وهو موافق لحكم عقله أيضا ، ولكنه يماطل في البيع لأجل طلبه الراحة ، وربما يدعو له دعاء الخير ، فكما
هامش
1 - تحرير الوسيلة 1 : 467 ، القول في شرائط المتعاقدين ، المسألة 3 .
كتاب البيع — صفحة 344 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني