لا يؤدي إلى الاكراه على الخصوصيات المرجحة للإرادة ، غير صحيح ،
فما يكون من بيوعه إرادة الجابر محركة إليه ، يقع باطلا .
نعم ، لا بأس بالالتزام المذكور على الوجه الذي يأتي تفصيله .
والعجب من الوالد - مد ظله - حيث اختار في مجلس بحثه بطلان
أول المصداق ، قضاء لحق الصناعة ، مع اختياره في تحرير الوسيلة
أمرا آخر ، فنفى الاستبعاد عن بطلان المصداق الذي يأتيه امتثالا لأمر
المكره ! ! فليراجع ( 1 ) ، إنه خروج من مفروض المسألة كما لا يخفى .
حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة
ثم إنه إذا أوجد البيوع المتعددة بأول المصداق ، فهل يكون
المجموع صحيحا .
أو باطلا .
أو يفصل بين الواحد غير المعين وغيره ، فيقال بالقرعة .
أو أنها تختص بالمواقف التي لها الواقعية ، فيكون أحد البيوع
صحيحا ثبوتا ، ولا يمكن استكشافه من بينها إثباتا ؟
وجوه :
والذي هو التحقيق : أن مجرد إلزام الملزم وإكراهه لا يكفي للبطلان ،
كما إذا أكرهه وألزمه على بيع داره ، وهو موافق لحكم عقله أيضا ، ولكنه
يماطل في البيع لأجل طلبه الراحة ، وربما يدعو له دعاء الخير ، فكما
هامش
1 - تحرير الوسيلة 1 : 467 ، القول في شرائط المتعاقدين ، المسألة 3 .