لا بد من كونه نوعيا فعلا أو تقديرا ، والمراد من التقدير ليس مطلقه ، فلا
تغفل وتدبر .
هذا كله فيما كان عالما بالواقعة ، وقلنا بعدم إمكان ترشح الجد
منه إلى الانشاء .
حكم الجاهل المعين لغير المالك
وفيما كان جاهلا فيمكن القول بوقوعه فضولا ، فيصير من قبيل من
باع ثم ملك ( 1 ) ، ولو صح الفضولي فللقول بصحته هنا وجه أيضا ، كما هو
الظاهر .
ولك دعوى صحته فضولا مع العلم بالواقعة ، لامكان ترشح الجد
منه إذا كان بانيا على هبته إياه ، وكان يعلم بقبوله لها .
وأيضا يمكن تصوير صحته الفعلية فيما إذا كان الفرس عنده وإن لم
يكن له ، وقد أظهر قبل البيع رضاه بقبول هبته ، فإنه إذا قال : بعته عنه
يقع الهبة بشرائطها والبيع كذلك .
تتميم : حول تعيين المتعاقدين
قد مضى عدم اعتبار التعيين حذاء الابهام المعتبر في العناوين
الكلية ، دون ما يرجع إلى فقدان الوجود ( 2 ) .
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 50 - 51 .
2 - تقدم في الصفحة 315 .