تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الرتبة يتم شرائط الصحة . وفيما كان الاهمال في الطرفين ، وقال الوكيل عنهما أو الفضولي : قبلت البيع لواحد منهما أيضا يصح البيع ، إلا أنه لا أثر له فعلا ، بل الأثر يتحقق بالإجازة في الفضولي ، وبالتعيين في الاهمال ، وما هو الممنوع عند القوم هي الإضافة الواقعية بين المهمل والعوضين ، لا الانشائية المحضة التي يترتب عليها الإضافة الواقعية بالتعيين والإجازة ، فلاحظ ولا تخلط . فإذا كان الوكيل منصوبا من قبلهما في الإضافتين : الانشائية ، والواقعية ، فعليه التعيين بعد إحداث الإضافة الأولى .

مسألة : في حكم تعيين غير المالك

حكم العالم المعين لغير المالك

إذا لم يكن التعيين معتبرا ، بمعنى لزوم كون المالك واحدا شخصيا ، فهل تعيين غير المالك يضر بالصحة ، أم لا ، أو يفصل بين صورتي العلم والجهل ؟ مثلا : لو قال بعت فرس زيد أو هذا الفرس عن زيد وكان الفرس له ، فهل يبطل ، أو يصح بيعا وهبة ، أو يكون مراعى بالإجازة اللاحقة ؟ لا يقال : يمكن اختيار البطلان هنا وإن قلنا بعدم اعتبار التعيين ، كما يمكن اختيار الصحة وإن قلنا بعدم اعتباره ، وذلك لأن الانشاء المتعلق
كتاب البيع — صفحة 316 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني