فلا ، ولا شبهة في تمامية العقد بدون الخطاب إلى الموكل أو الوكيل ،
فكما يصح في الوكيل مطلق العنان إنشاء البيع بعنوان الموكل ، لعدم
الاحتياج إليه ، كذلك هنا ، لعدم الاضرار به .
كتاب البيع — صفحة 322
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٢٢
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني