تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الخطاب ، أو لا يجوز ، أو تجوز المخاطبة ، لعدم تقوم الصحة بها ، فلا يضر بطلانها بصحة المعاملة ، أو لا تجوز ؟ وجوه : الظاهر هو الأول في الفرعين ، وذلك إما لأن اليد ظاهرة في الملكية ، ولا يتقوم نفوذ المعاملة بالخطاب بعد ذلك ، فله إنشاء المعاملة بلا خطاب ومعه . وإما لأن الملكية ليست شرطا إلا في الجملة ، فكون المتصدي لأمر التجارة مالكا غير لازم ، بل اليد كاشفة عن نفوذ تصرفاته وصحة تصديه ، فهو المتعامل حقيقة وإن كان الأثر في كيس الآخر ، كما في الوكيل الذي هو مطلق العنان ، فإن خيار المجلس يثبت له ، لأنه البيع وإن كانت فائدة البيع للموكل .

مسألة : في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع

إذا علم أن المشتري ليس رب السلعة ، فإن كان وليا أو وكيلا مطلقا ، فيجوز إنشاء البيع له ، لجواز التفكيك بين من له البيع ، ومن ترجع إليه فائدة البيع ، فإن الثاني أجنبي عن حدود العقد والانشاء ، وجميع أحكامه والملتزمات العرفية ثابتة لهما ، دون المولى عليه والموكل . وإن كان وكيلا في إجراء العقد فقط ، فالظاهر جواز المخطابة أيضا ، للقاعدة التي أشرنا إليها : وهي أن كل كلمة تذكر في العقد ، فإن كان في تركها إضرار بالمقصود ، فلا بد من الاتيان بها على الوجه الصحيح ، وإلا
كتاب البيع — صفحة 321 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني