وعتقه ( 1 ) ووقفه ( 2 ) وصدقته ( 3 ) وإعارته ( 4 ) ، بل وشهادته ( 5 ) ، وقد عقد في
الوسائل بابا لذلك . والاشكال في بعض منها - مع ذهاب جمع إلى صحتها
منه - لا يورث انتفاء الوهن .
فعلى هذا ، يمكن دعوى صحة جميع عقوده وإيقاعاته ، إلا ما خرج
بالنص ، وهو البيع والشراء وما شابههما ، مما يرتبط بالمال ، على إشكال فيه .
نعم ، اليتيم مخصوص بالحكم ، لاقتضاء الاعتبار ، واختصاصه
بالذكر في النصوص والأخبار .
هامش
1 - زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله
ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز .
وسائل الشيعة 23 : 91 ، كتاب العتق ، الباب 56 ، الحديث 1 .
2 - زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله
ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز .
الكافي 7 : 28 / 1 ، وسائل الشيعة 19 : 211 ، كتاب الوقوف والصدقات ،
الباب 15 ، الحديث 1 .
3 - محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال :
نعم إذا وضعها في موضع الصدقة .
تهذيب الأحكام 9 : 182 / 734 ، وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف
والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 3 .
4 - لم نعثر عليه ، لاحظ جواهر الكلام 27 : 161 .
5 - ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال :
نعم ، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه .
تهذيب الأحكام 6 : 251 / 645 ، وسائل الشيعة 27 : 343 ، كتاب الشهادات ،
الباب 22 ، الحديث 1 .