بحث وتفصيل : في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل
قضية ما مر قصور الأدلة عن إبطال قول الصبي إلا في
الجملة ، ولو كان الأمر كما أفاده القوم ، فهو لأجل قصور المقتضي ،
كما في المجنون والنائم ، لا للمانع ، وعليه لا وجه للتخصيص مع
ورود المآثير الكثيرة في صحة طلاقه ( 1 ) ووصيته ( 2 ) ، بل وتدبيره ( 3 )
هامش
1 - جميل بن دراج عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته
ووصيته وإن لم يحتلم .
تهذيب الأحكام 9 : 182 / 733 ، وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف
والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 2 .
2 - عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين
جازت وصيته .
الكافي 7 : 28 / 3 ، وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 3 .
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار
أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته .
تهذيب الأحكام 9 : 181 / 726 ، وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ،
الباب 44 ، الحديث 5 .
3 - لم نعثر على خبر في صحة تدبيره ، لكن الشيخ ( رحمه الله ) قال بصحة تدبير الصبي إذا كان
مميزا عاقلا مراهقا وقال قيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا ،
وقال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت
وصيته وتدبيره ووصيته .
الخلاف 2 : 672 ، المسألة 21 .