عن الرشيد ، لأن المتعارف عدم رشدهم قبل ذلك ، بل ظاهر اللغة أن الإنس
بالرشد يورث انقطاع اليتم ، فيكون الصبي والجارية خارجين موضوعا
عن الأدلة إذا كانوا رشيدين ، فكأن هذه الصورة ليست في المآثير
والأخبار ، وقضية الكتاب والسنة نفوذ تجارتهم فيها .
هذا كله لولا الضرورة المدعاة في المسألة ( 1 ) ، والاجماعات
المحكية عليها ( 2 ) .
إذا عرفت ذلك ، فالبحث يتم هنا في ضمن فروع :
فروع
الفرع الأول : حول معاملات الصبي بإذن وليه
بناء على ممنوعية الصغير عن الاستقلال في أموره المالية ، فهل
هو ممنوع في ماله ولو بإذن الولي ، أم لا ؟
أو فيه تفصيل بين من كان مستقلا فيها بإذنه ، ومن كان آلة فيها ، وهو
المتصدي لأمر التجارة وحدودها ؟
الظاهر هو هذا ، لأنه إذا كان آلة فهو كالحيوان المعلم في القبض
هامش
1 - جواهر الكلام 22 : 261 .
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 151 ، جواهر الكلام 22 : 260 .