عاقلا .
وأخرى : بين من كان مستقلا بإذنه ، وبين من كان آلة للانشاء ، بحيث لا
يكون له حكم من أحكام المعاملة حتى خيار المجلس ، فإنه في هذه
الصورة لا يبعد نفوذ أمره .
الفرع الثاني : حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا
فيما لو تصرف الصبي مستقلا في أمواله ، فهل يكفي إجازة الولي بعد
المعاملات من غير مراعاة المصلحة ، أم لا يكفي ، أو يفصل ؟
والظاهر أن حكم هذه المسألة كما سبق ، ضرورة أنه مع كونه
مستقلا يكون مشمولا لقوله : لا يجوز أمره ( 1 ) ومع توقف الصحة على
مراعاة الولي المصالح ، فهو إما يخرج عن موضوع المسألة ، لأنه لا يعد
حينئذ مستقلا ، أو تكون الأدلة منصرفة عنه في هذه المواقف .
ويمكن دعوى نفوذ هذه المعاملات ، لأنها بالإجازة تستند إلى
هامش
1 - حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن
الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز
أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها وبها ، قال : والغلام لا
يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو
يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
الكافي 7 : 197 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ،
الحديث 1 .