قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل ، لم يدفع إليه شئ أبدا ( 1 ) .
نعم ، التجاوز عن هذه المآثير إلى مطلق الصبي ممنوع ،
لخصوصية في اليتامى ، كما لا يخفى ، فهي تقصر عما هو المقصود .
وأما المآثير الواردة في الجارية والغلام ، فهي تمنع عن جواز
بيعهم وشرائهم وصدقتهم وغيرها ( 2 ) ، بإلغاء الخصوصية ، إلا أنها منصرفة
هامش
1 - الفقيه 4 : 164 / 570 ، وسائل الشيعة 19 : 367 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ،
الحديث 5 .
2 - منها ما رواه الصدوق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع
إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها .
الفقيه 4 : 164 / 574 ، وسائل الشيعة 19 : 367 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ،
الحديث 4 .
ومنها رواية حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الجارية ليست
مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع
إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها
وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ
خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
الكافي 7 : 197 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ،
الحديث 1 .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع
سنين أو عشر سنين .
الكافي 7 : 68 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 411 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 2 .
ورواية أصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى أن يحجر على الغلام
المفسد حتى يعقل .
الفقيه 3 : 19 / 43 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، الحديث 4 .