المتلف والمتعدي وذا اليد ، ضامن من غير زيادة ، وفي طائفة منها ما
يتضمن القيمة زائدا على أصل الضمان ( 1 ) ، ولكنها لا تدل على حصر
الافراغ بها ، ومقتضى الجمع بين النقل والعقل خيار الضامن ، وما ذهب
إليه المشهور ضعيف جدا ، لعدم مساعدة العقلاء عليه ، ولعدم العثور
على نص في المسألة . وتوهم وجود النص غير الواصل في خصوص
المسألة ، بعيد غايته .
نعم ، ربما يخطر بالبال دعوى أصالة المثلية ، لأن مدار الوحدة
هامش
1 - كصحيحة أبي ولاد ، الآتية في الصفحة 249 .