الدخول ( 1 ) ، بناء على شمول عنوان المسألة لمثل ذلك ، والواردة في
الأمة المسروقة التي مضى البحث حولها ( 2 ) .
وتوهم : أن هذه الروايات لا تدل على فتوى المشهور ، غير تام ، لأن
الجهة المبحوث عنها أعم من كون الفساد من قبل فقد مالكية
المتعاملين ، أو غيرها .
كما أن كلام ابن حمزة ناظر إلى نفي الضمان مطلقا ، سواء كان جعل
خراج المقبوض للطرف بإزاء ضمانه بالثمن للجاعل ، أو لغيره كما
لا يخفى ، ولذلك قال ( رحمه الله ) : بنفي الضمان على الاطلاق ، محتجا بأن الخراج
بالضمان ( 3 ) أي غلة المبيع مثلا للمشتري ، لأجل أنه في ضمانه ، ومنافع
المقبوض والمضمون للضامن ، فإن من عليه الغرم فله الغنم من غير
هامش
1 - عن الحلبي عن أبي عبد لله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال ( عليه السلام ) :
عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على
نحو ما يمتع به مثلها من النساء .
الكافي 6 : 106 / 3 ، وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ،
الباب 48 ، الحديث 7 و 8 و : 313 - 314 ، الباب 51 ، الحديث 1 و 2 و 3 .
2 - تقدم في الصفحة 191 - 192 .
3 - عوالي اللآلي 1 : 219 / 89 ، سنن النسائي 7 : 256 ، مسند أحمد 6 : 49 ، سنن
ابن ماجة 2 : 754 / 2243 .