تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
نعم ، في المسألة شبهتان : أولاهما : قصور القاعدة عن شمول تلف العينين ، وتوهم قصورها عن شمول تلف العين الواحدة ، ممنوع ، لأن بناء المعاوضات على أن لا تكون مجانية مطلقا . وتندفع الشبهة بما سمعت منا في أصل القاعدة . ثانيتهما : قصور دليل حجيتها لأن من شرائطها كون الأمر الممضى بمرأى ومنظر ظاهر من الشرع ، مثل العمل بالظواهر ، والخبر الواحد ، فلو كان أمرا فرضيا أو غير رائج ، فلا يكفي لكشف الرضا والامضاء ، فليتدبر جيدا .

الوجه الثاني : قاعدة على اليد .

. . وقد عرفت قصورها عن شمول حال التلف والاتلاف ( 1 ) ، بل وقصور سندها ( 2 ) . وأما الخدشة في دلالتها تارة : بامتناع شمولها الأعمال والمنافع ( 3 ) . وأخرى : بانصرافها . وثالثة : بعدم صحة إطلاق الأخذ لغة وعرفا عليها . فهي غير مسموعة ، لأنه لو سلمنا ذلك كله فلك إلغاء الخصوصية ،
هامش
1 - تقدم في الصفحة 186 - 187 . 2 - تقدم في الصفحة 187 - 190 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 2 .