تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
والذي هو الظاهر ، صحة الاتكاء على جميع هذه المبرزات عند إمساس الحاجة إليها . نعم ، مع فقد الغرض الباعث إليها ، يعد عرفا من الهزل والمزاح ، ويشكل انعقاد العقدة والمعاوضة بها . وفي كونها لازمة إشكال مضى سبيله ، لما عرفت : من أن بناء العقلاء قاصر بل قائم على خلافه في هذه الأمور ، فتدبر جيدا .
الفرع الثاني : حول اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين هل يجب على كل قوم العقد والايقاع بلسانهم ، أو يجوز الاكتفاء بلسان آخر ؟ فيه وجهان : من أنه أعلم بخصوصيات لسانه ، فيشعر بما يقوله . ومن أن الأعرفية ليست شرطا . نعم لا بد من أن يعلم ما يقوله . والانصاف : أن الاحتياط في الأول ، بل دعوى انصراف الأدلة إلى المعاملات المتعارفة بين الأقوام والملل ، غير بعيدة ، فتأمل ، فاعتبار العربية ( 1 ) خلاف الاحتياط قطعا .
الفرع الثالث : حول كفاية الاستيجاب والايجاب في كفاية الاستيجاب والايجاب وعدمها وجهان ، بل قولان : ظاهر
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 95 / السطر 32 - 34 .
كتاب البيع — صفحة 178 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني