بذات الفرس وإن كان عجميا .
هذا وما ذكره الأصحاب في عدم ثبوت خيار تخلف الوصف إذا كان
المبيع كليا ( 1 ) ، محل إشكال ، بل قد منعناه في بعض تحريراتنا ( 2 ) لأن
القيود وإن أوجبت التباين بين العناوين ، ولكنه أمر عقلي ، وليس بعرفي ،
ولذلك لو رضي بما سلمه البائع يصح البيع ويلزم ، ولو كان الأمر كما ذكره
المحققون - من أنه في هذه الصورة لم يسلم المبيع رأسا - كان ذلك باطلا
إلا برجوعه إلى البيع الجديد ، وهو كما ترى .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 249 / السطر 12 .
2 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب المؤلف ( قدس سره ) .