تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
المقارن ، فهو في الحقيقة يرجع إلى الوجود بلا إيجاد ، ويكون موجودا بحصول الشرط قهرا ، لعدم استناده إلى العاقد والموجب في وجوده التنجيزي . نعم ، هو في وجوده الانشائي المعلق مستند إليه . وإن شئت قلت : في العقد المنجز يستند المنشأ المحقق إلى الموجب ، ويكون هو تمام علة وجوده ، بخلاف العقد المعلق ، فإنه بإنشائه التعليقي اعتبر دخالة المعلق عليه في وجود المعلق ، وهو جزء أخير لعلته التامة ، فيستند إليه ، فهو لا يوجد بإيجاده عند حصول الشرط ، بل يوجد بوجود الشرط قهرا . نعم ، إذا كان الشرط في الانشاء من أفعال الموجب الاختيارية ، فهو موجده وعلته كما لا يخفى . ولك دفعه : بأن الحق كما ذكر ، إلا أن هذا لا يرجع إلى المعلول بدون العلة قطعا ، وأما رجوعه إلى وجود العقد بلا استناد إلى العاقد ، بحيث يقال بعدم وجوب الوفاء عليه ، فهو ممنوع عند العرف والوجدان ، ولا حاجة إلى أزيد منه في المسألة .

اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه

ثم إنه قد استشكل الأستاذ الوالد المحقق - مد ظله - في صحة التعليق في المنشأ ( 1 ) :
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 234 .
كتاب البيع — صفحة 171 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني