التكويني ، ومع ذلك يكون معلقا ، للزوم التناقض ( 1 ) .
أو لأن التعليق يستلزم النظر الاسمي إلى الهيئة المستعملة في
المعنى الحرفي ، فيلزم الجمع بين لحاظين : آلي ، واستقلالي .
أو لأن التعليق بمنزلة التقييد ، وهو يستلزم التقسيم ، ومفاد الهيئة
ليس قابلا له ، لأنه جزئي ، والجزئي غير قابل للقسمة قطعا .
ويندفع : بأن الانشاء الاعتباري غير الايجاد التكويني ، ولا ينبغي
الخلط بينهما ، ضرورة أن مفاد الهيئة هو إنشاء الملكية المعلقة على
مجئ زيد ، وهذا الانشاء التعليقي موجود بالفعل ، إلا أن الانشاء الفعلي
يحصل بعد حصول المعلق عليه . وليس هذا من تخلف المعلول عن
العلة ، لعدم العلية في هذه المسائل ، ولا من تعليق الإرادة التي هي
تكوينية ، لأنها تعلقت على نعت ما يتعلق في الواجب المعلق ، فلا يكون في
نفسها تعليق .
ودعوى رجوع التعليق في الهيئة إلى التعليق في المادة ، لأنها
تابع الإرادة ( 2 ) ، غير مسموعة ، لأن المناط هو الانشاء الحاصل من المولى
دون الإرادة ، والتفصيل في الأصول ( 3 ) .
وبأن المعنى الحرفي قابل لأن يلحظ بعد تحققه ، فيكون مورد
النظر ثانيا ، فيقيد أو يعلق عليه أمر ، فإذا علق عليه الأمر يراعى أثره على
هامش
1 - منية الطالب 1 : 112 / السطر 20 .
2 - مطارح الأنظار : 45 - 46 .
3 - تحريرات في الأصول 3 : 50 .