ولأسبابه العرض العريض .
نعم ، تختلف المقامات والظروف في سببية شئ دون آخر ، فمع
التوسعة وعدم وجود الغرض في الألفاظ الغلط ، يشكل كونه عقدا ، ومع
الضرورة والاحتياج إلى كتمان المقصود ، يصح التوسل والتسبب بها ،
كما لا يخفى .
ثم إن في بعض العقود - للاجماعات المحققة ، والشهرات
المعلومة ، ودلالة بعض النصوص - تعتبر المواد المخصوصة والهيئة
الخاصة ، كباب النكاح والطلاق ، وتفصيل المسألة يطلب من محاله .
هذا تمام الكلام حول مادة العقود .
الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما
وأما الهيئة الناقصة منها ، فهي أيضا مما لا شاهد ثابت عليها من
اعتبار الماضوية والعربية .
والعجب أن مثل الثانيين من الشهيد والمحقق ، ذهبا إلى اعتبار
العربية ( 1 ) ، وعن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع على اعتبار
الماضوية ( 2 ) ! ! ولعل كل ذلك في مواضع خاصة هي مخفية علينا ، وإلا
فالأمر يصير مشكلا في سائر الاجماعات المدعاة ، كما لا يخفى .
هامش
1 - الروضة البهية 1 : 313 / السطر 14 ، جامع المقاصد 4 : 59 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 96 / السطر 10 ، تذكرة الفقهاء 1 : 462 /
السطر 11 .