الظاهر الذي لا أصل له . . .
إلى أن قال : فلا مناص من الأخذ بالقدر المتيقن في مواضع
الخلاف ( 1 ) انتهى .
وفي سند منعه مواضع من الاشكال ، وقد مر البحث حول مقتضى
الأصل الشرعي ( 2 ) .
وأما استشكاله في العمومات ، فهو لو تم لا يستلزم عدم صحة
دعوى إلغاء الخصوصية عن مورد السيرة العقلائية غير المردوعة ،
فإن الثابت عندهم أن ما هو العقد يجب الوفاء به ، وتصرف الشرع
المقدس في حدود السبب ، ليس مرددا بين أمور مجهولة حتى يلزم
الاحتياط ، ضرورة أن الاجماع لو قام في المسألة ، فهو من المركب القائم
على عدم صحة العقد بالمجاز البعيد ، ولا معقد له في شرطية
الصراحة والدلالة اللفظية ، وإلا يلزم عليه أيضا الالتزام بعدم نفوذ
العقد ، إذا كانت ألفاظه فارسية أو عربية غير معروفة ، بل لا بد عليه من
الاحتياط في مثل لفظة ملكت بل وشريت وقد اتضح فساده في محله ،
وهو غير ملتزم به قطعا .
هذا مع أن الاجماع في المسألة منقول ، بل الظاهر أن المسألة لم
تكن معنونة في كتب القدماء بعنوان المسائل الشرعية .
فالأقوى أن العقد إذا تحقق تشمله أدلة نفوذه ، وسائر أحكامه ،
هامش
1 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 36 / السطر 3 .
2 - تقدم في الصفحة 155 .