ممكن ، وبالعمومات وغيرها خروج عن مفروض الكلام .
ثم إن الشبهة في المسألة تارة : تكون من قبيل الأقل والأكثر ، كما
لو شك في اعتبار لزوم ذكر الثمن والمثمن بعد كلمة بعت وأنه لا يجوز
الاكتفاء بالمقاولة السابقة .
وأخرى : تكون من قبيل المتباينين ، فيدور الأمر بين التعيين
والتخيير ، كما لو شك في أن كلمة : شريت تكفي لانشاء البيع ، أو لا بد
من لفظة : بعت .
ففي الفرض الثاني يتعين الاحتياط .
وفي الفرض الأول يمكن دعوى : أن المسألة تدور مدار أن
العقد عنوان منتزع من الأمور الخارجية ، أو هو نفس هذه الأجزاء :
فعلى الأول : يتعين القول بالفساد .
وعلى الثاني : فإن قلنا بالسببية لهذه الأجزاء الخارجية ، فهي
لا تثبت بالبراءة الشرعية .
وإن قلنا : بأن ترتب النقل والانتقال حكم على موضوع ، كما هو مختار
جماعة ، ولا سببية ولا مسببية حتى الاعتبارية ، فهما مثل الصلاة
المترتب عليها حكم سقوط الأمر ، فإذا شك في النقل فهو مسبب عن الشك
في جزء دخيل مرفوع بالأصل ، كما لو شك في سقوط الأمر ، فافهم وتدبر .
الكلام حول اعتبار الصراحة
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الأقوال في المسألة كثيرة ، فعن إيضاح